مرسوم رقم 68-342
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-342 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لموظفى تحقيق آلات الكيل
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف موظفو تحقيق آلات الكيل بجميع عمليات المعالجة ، ويكلفون فضلا عن ذلك بمعاونة موظفى مصلحة آلات الكيل التابعين للأسلاك السلمية العليا في جميع المراقبات الخاصة والاشغال المترية .