مرسوم رقم 68-341
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-341 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين لآلات الكيل
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى للمساعدين التقنيين لآلات الكيل الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك