الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المساعدون التقنيون لآلات الكيل والجارى توظيفهم طبقا للمادة 4 أعلاه كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنتين من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ، ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم المشكلة على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله 6 رئيسا ، مدير الصناعة أو ممثله 6 مفتش لآلات الكيل مرسم أو موظف تابع لسلك معادل على الاقل ، مساعد تقنى لآلات الكيل مرسم ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تقرر اما منح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966