الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين المساعدون التقنيون لآلات الكيل بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم التقني أو لشهادة معادلة ومقبولة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 53 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصناعة والطاقة وينشر وزير الصناعة والطاقة قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين فيها