مرسوم رقم 68-34
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-34 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمي المواصلات اللاسلكية 210
المادة 3
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ) كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط