مرسوم رقم 68-34
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-34 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمي المواصلات اللاسلكية 210
المادة 2
يحدد قرار من وزير الداخلية التنظيم الداخلي وشروط تسيير هذا المركز .