مرسوم رقم 68-34 · ج.ر عدد 14 لسنة 1968 ملغى
مرسوم رقم 68-34 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمي المواصلات اللاسلكية 210

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.