مرسوم رقم 68-338
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-338 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق بالوظيفة النوعية لمدير عمالي للصناعة والطاقة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين التقنيون في الصناعة والطاقة الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه كمتمرنين ، وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتممون سنتين من التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 6 أعلاه وسنة واحدة اذا كان 6 توظيفهم حاصلا طبقا للفقرة 3 من نفس المادة .