الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المفتشون في الصناعة والطاقة الجاري توظيفهم تطبيقا للمادة 6 أعلاه كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة توضع بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المشكلة بالنسبة لكل فرع ، بموجب قرار وزير الصناعة والطاقة .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، فى الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تنشر القرارات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الامتحان ، والحائزين لأقدمية ثماني سنوات من الخدمة الفعلية السابقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بهذه الصفة في التاريخ المذكور • 2 بالنسبة لفرع « آلات الكيل » : - أ على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين | لشهادة الدبلوم العليا في القياس المترى أو لشهادة معادلة مقبولة والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر فى السنة الجارى فيها التعيين ،
ب - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المتوشحين الحائزين لشهادة الليسانس في العلوم والبالغين من العمر | الشعبية .