مرسوم رقم 68-338
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-338 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق بالوظيفة النوعية لمدير عمالي للصناعة والطاقة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتم التعيين في وظيفة مدير عمالي للصناعة والطاقة بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة بيد أن تعيين المتصرفين لهذه الوظائف لا يمكن أن يتم الا بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة. 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة مدير عمالي للصناعة والطاقة ب 60 نقطة استدلالية .