الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف مفتشو الصناعة والطاقة لفرع « الصناعة والطاقة » على وجه الخصوص وتحت سلطة المدير العمالي ، بانعاش مؤسسات القطاع الصناعي وتنسيقها ومراقبة سيرها .
ويكلفون علاوة على ذلك بالسهر على تطبيق المقررات الصادرة في نطاق المخططات الوطنية وبرامجها ويكلف مفتشو الصناعة والطاقة لفرع آلات الكيل : 1 بالمراقبات الخصوصية ولا سيما :
أ دراسة نماذج آلات الكيل والموافقة عليها : آلات الوزن وعدادات الحجم المترى وأجهزة أو آلات الكيل المقررة مراقبتها بموجب القانون ، ب مراقبة آلات الكيل عند الخروج من المعمل أو الاستيراد من الخارج ( تكون هذه الآلات مطابقة للنماذج المسجلة والموافق عليها ) ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981
ج - مراقبة سلامة سير آلات الكيل وقمع المخالفات الواقعة على تنظيم آلات الكيل ،
د - تحضير الجولات الخاصة بالتحقيقات الدورية . 2 بالاشغال المتعلقة بالكيل الخصوصية كالعيارات الخاصة بالأحواض وخزانات البترول والغاز الطبيعى والخزانات ذات السقوف العائمة أو الثابتة ، وكرة وقود البوتان ، وسفن ذات صهاريج وعربات السكة الحديدية وشاحنات ذات صهاريج ، والأوعية والبراميل القابلة للنقل ، واعداد شهادات العيار السنتيمترى