مرسوم رقم 68-338
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-338 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق بالوظيفة النوعية لمدير عمالي للصناعة والطاقة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن يعين في وظيفة مدير عمالي للصناعة والطاقة بعد التسجيل في قائمة الاهلية :
مهندسو الدولة لوزارة الصناعة والطاقة المرسمون والحائزون لأقدمية 3 سنوات بهذه الصفة 6 مهندسو التطبيق ومفتشو الصناعة المرسمون والحائزون لأقدمية 5 سنوات بهذه الصفة
- المتصرفون المرسمون والحائزون لأقدمية 5 سنوات منها سنتان على الاقل في وزارة الصناعة والطاقة