مرسوم رقم 68-338
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-338 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق بالوظيفة النوعية لمدير عمالي للصناعة والطاقة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يمارس التقنيون في الصناعة والطاقة وظائفهم في نطاق تخصصهم ، أما تحت سلطة مهندسين واما تحت سلطة رؤساء المصالح الخارجية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة، ويكلفون بما يلى :
- المشاركة في نشاطات مراقبة الاستغلالات المنجمية أو الصناعية والمقالع وتطبيق تنظيم المتفجرات وأجهزة الضغط الخاصة بالغاز والبخار وكذلك المراقبة التقنية للسيارات تنفيذ جميع عمليات المختبر ومراقبتها