الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المديرون العماليون للصناعة والطاقة في نطاق دائرتهم بتطبيق السياسة الصناعية للحكومة ، ويمارسون الاختصاصات الآئلة لهم تحت سلطة عمال العمالات المعنيين أقليميا والذين هم مستشارون تقنيون لهم في المسائل ذات الصبغة الصناعية .
ويقدمون تقريرهم لوزير الصناعة والطاقة عن المشاكل المتعلقة بالوسائل والاجهزة ووضعية الانتاج الصناعي وتطوره والاستثمارات والقروض الضرورية والدخل الصناعي ، ويطلعون عامل العمالة على ذلك .
ويمارسون مهمة عامة كمستشارين للتنمية والمراقبة على كافة أنواع المؤسسات الصناعية والجماعات المحلية وتكون تحت سلطتهم المباشرة المصالح التخصصية ذات الصبغة العمالية والمصالح الإدارية لمديرية العمالات التابعة لكل منهم ، ويعملون على تطبيق المقررات الصادرة في نطاق المخططات الوطنية وبرامجها