مرسوم رقم 68-338
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-338 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق بالوظيفة النوعية لمدير عمالي للصناعة والطاقة
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 يجوز تعيين التلاميذ المتخرجين ، من مدرسة 6 مناجم مليانة في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم رغم الشرط الخاص بالشهادة المدرسية