الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يمكن أن يدرج بصفة متمرن بسلك التقنيين في الصناعة والطاقة ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الموظفون الذين يشغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم مهام المعاونين التقنيين للمناجم والجيولوجيا ، والحائزون الدبلوم مدرسة مناجم مليانة • ويمكن أن يرسم المعنيون بتاريخ ادراجهم بالسلك اذا كانوا حائزين الأقدمية سنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم الاصلي، وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ادراجهم بالسلك مخفضة بسنتين ، وتنسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويرسم الذين اكتسبوا أقدمية تقل عن السنتين ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه •