الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-340 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق
- المشاركة في تنفيذ الاشغال الخاصة بالتنقيب والبحث المنجمي أو البترولى ويمكنهم بهذه الصفة :
- تهيئة الخرائط الجيولوجية على نطاق واسع ، اتمام أشغال السير والاستكشاف في كل دهليز ،
- اجراء التفسير لنتائج هذه الاشغال
- اعداد النماذج ،
- التعريف بالميزات الخاصة بكل نموذج ، معالجة الآلات الضرورية للتنقيب ولا سيما أجهزة الطوبوغرافيا والمجهر ،
- المشاركة في مراقبة نشاطات التنقيب والابحاث والاستغلال والنقل ومعالجة الوقود وتوزيعها ومراقبة النشاطات المتعلقة بنقل الطاقة الكهربائية ، المشاركة في التجارب المألوفة في المختبر ولا سيما تنفيذ الاشغال العادية للمهندس ، ورسم الخرائط الطوبوغرافية والجيولوجية .