مرسوم رقم 68-338
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-338 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق بالوظيفة النوعية لمدير عمالي للصناعة والطاقة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
تحدد النسبة القصوى لمفتشى الصناعة والطاقة الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع ب 15 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك