مرسوم رقم 68-337
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-337 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدث وظيفة نوعية لمدير عمالى مساعد في الصحة العمومية والسكان ، يكلف في مركز العمالة وتحت السلطة المباشرة للمدير العمالى للصحة العمومية والسكان ، بممارسة اختصاصاته المحددة في المادة 1 أعلاه