مرسوم رقم 68-337
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-337 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 20
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .