مرسوم رقم 68-337
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-337 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي سلكا للموظفين يكلفون تحت سلطة المديرين العماليين للصحة العمومية والسكان بتسيير مصالح اسعاف الطفولة والمراقبة الادارية والمالية للمصالح والمؤسسات والهيئات الخاصة بالمعونة الاجتماعية والوقاية والعناية والمعالجة