مرسوم رقم 68-337
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-337 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن أن يعين في وظيفة مدير عمالي مساعد في الصحة العمومية والسكان 6 مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي المرسمون والمحرزون على ه سنوات من الخدمة | الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية