الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
يمكن ترسيم مراقبى مؤسسات التعليم الاختصاصي بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله .
مدير مؤسسة التعليم الاختصاصى للشبان المتخلفين .
- مراقب في مؤسسة التعليم الاختصاصي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 00 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..