الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين أساتذة التعليم الاختصاصي على الوجه التالي :
1 - بطريقة المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة أولشهادة معادلة ، والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة .
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المعلمين الاختصاصيين الحائزين لشهادتين من الليسانس والبالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والممارسين ثلاث سنوات فى التعليم بصفة معلم اختصاصي