مرسوم رقم 68-331
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-331 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لملازمى الشرطة الصحية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يعين مراقبو مؤسسات التعليم الاختصاصي بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به لمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية .