مرسوم رقم 68-331
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-331 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لملازمى الشرطة الصحية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يمكن أن يعين في وظيفة معلم اختصاصي ، المترشحون الحائزون للشهادات المطلوبة ممن اعتراهم تخلف لا تتعارض طبيعته ودرجته مع تعليم مادة لا تتطلب من المعلم سوى نشاط محدود تحدد قائمة مواد التعليم التي يمكن أن يطلبها المترشحون المتخلفون ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية ، ووزير التربية الوطنية .