مرسوم رقم 68-331
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-331 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لملازمى الشرطة الصحية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يعين الحراس الرؤساء للشرطة الصحية على رأس مجموعة من حراس الشرطة الصحية ، ويقومون بتوزيع المهام وارشاد الحراس في عملهم ، ومراقبة نشاطهم والزامهم بالتقيد بساعات العمل وفرض النظام وذلك مع المشاركة بأنفسهم في تنفيذ العمل .