الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين المعلمون المختصون بالشبان المتخلفين على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين :
أ المدرسين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، ممن مارسوا التعليم الفعلى مدة 5 سنوات ، وبلغوا من العمر 23 عاما على الاقل
ب - المترشحين الحائزين لشهادتين من الليسانس أو الشهادة معادلة لهما وممن بلغوا من العمر 23 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر 2 بطريق الامتحان المهني في حدود 30 ٪ من الوظائف - المقررة ، وذلك من بين مربى الشبان المتخلفين عقليا أو جسمانيا والذين يثبتون أقدمية 6 سنوات بهذه الصفة ويبلغون على الاقل 40 عاما .