الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 تحدث وظيفة نوعية لمدير مؤسسة للتعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين المادة ه : يكلف مدير و مؤسسات التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين بما يلى : 1 بالتسيير الادارى والمالى للمؤسسة المسؤولين عنها
- 6 ب بتطبيق ومراقبة تنفيذ البرامج المدرسية ، ج بالترقية المهنية للموظفين العاملين في المؤسسة ومراقبتها ، د بتأمين النظام الداخلى في نفس هذه المؤسسة ، ه بتنسيق جميع النشاطات الداخلية ولا سيما المخطط التربوى والثقافي والاجتماعي والمهني