الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 مرسوم رقم 68-336 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة الموافق 30 مايو سنة 1968 . يتضمن القانون الاساسى الخاص العمومية .
لمراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :