الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين الموافق مرسوم رقم 68-334 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية :
وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية .
بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :