الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 20
يمكن بصفة انتقالية وخلال فترة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم أن يعين أساتذة التعليم الاختصاصي في وظيفة نوعية لمدير مؤسسة التعليم الاختصاصي للشبان المتخلفين رغم شرط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه .
وخلال هذه الفترة نفسها وفى حالة عدم وجود أساتذة للتعليم الاختصاصي ، يمكن أن يكلف المعلمون الاختصاصيون بادارة مؤسسات التعليم الاختصاصي فيستفيدون بهذه الصفة من المنافع العينية والتعويضات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلونها