الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين مرسوم رقم 68 335 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388
- القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن المربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، - وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، للجمهورية الجزائرية 970 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ..
يرسم ما يلي :