مرسوم رقم 68-331
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-331 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لملازمى الشرطة الصحية
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يمكن خلافا لمقتضيات المادة 4 أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 أن يوظف استنادا للشهادة مربو الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا - من بين المترشحين المتوفر فيهم الشرطان التاليان :
حيازة شهادة الاهلية أو اكتمال أربع سنوات من الاقدمية في رتبة عون ادارى أو رتبة معادلة لها .
النجاح في اختبارات شهادة للأهلية المهنية للمربى معادلة للشهادة التي تسلمها وزارة الشبيبة والرياضة .