مرسوم رقم 68-331
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-331 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لملازمى الشرطة الصحية
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 18
يستفيد أساتذة التعليم الاختصاصي من نفس العطل المدرسية الممنوحة لتلامذة التعليم الاختصاصي بيد أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجنة الامتحانات والمسابقات أو في بعض التمرينات المهنية التي تنظمها وزارة الصحة العمومية