الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
ان الموظفين الجارى توظيفهم كمربين ، والعاملين في أول يناير سنة 1967 والحائزين لبروفي التعليم العام أو الشهادة معادلة له يدرجون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون اذا أثبتوا سنتين من الخدمة الفعلية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وتدخل هذه الاقدمية في عين الاعتبار من حيث الترقية في السلم الخاص بمرتب مربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا • و تخفض فترة التمرين بسنة واحدة بالنسبة للأعوان المحصلين على شهادة الاهلية المهنية للمربى أو على شهادة معادلة لها .