الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يدرج في سلك المعلمين المختصين المعلمون المعيدون والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا 4 سنوات من الخدمة الفعلية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في وظيفة معلم معيد و تاريخ ترسيمهم مخفضة بأربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بالمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين بحسب المدة المتوسطة