مرسوم رقم 68-331
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-331 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لملازمى الشرطة الصحية
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 16
يمكن أن يمنع أساتذة التعليم الاختصاصي عن العمل بصفة مؤقتة أو نهائية وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وتصنف هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانية وتصدر عقوبات الدرجة الأولى عن وزير الصحة العمومية دون نشرها