الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يدرج في سلك المعلمين المختصيل المعلمون الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المعيدون والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون الشهادة واحدة من الليسانس أو شهادة معادلة لها ، ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بالمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك المعلمين المختصين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية