الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن ترسيم أساتذة التعليم الاختصاصي بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم تتألف على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السكان والنشاط الاجتماعي أو ممثله ، مدير مؤسسة للتعليم الاختصاصى للشبان المتخلفين ، أستاذ في التعليم الاختصاصي ان المترشحين الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ر اذا لم يجر ترسيمهم جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أما أن تمنح المعنى تمديد التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلى واما أن تعمد الى تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973