مرسوم رقم 68-33
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-33 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى ( تامدانت » . 225
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء