مرسوم رقم 68-33
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-33 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى ( تامدانت » . 225
المادة الأولى
عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار | اليها اعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة في امتياز حقول الوقود السائل أو الغازى المسمى ( تامدانت » والتي تحوزها.
شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) لفائدة شركة المساهمات | البترولية ( بيتروبار ) .