مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المعاونون شبه الطبيين ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
ويشاركون في تمرين مدته سنة واحدة •