مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يتولى الملاحظون الطبيون الاشراف على الاعوان والمعاونين شبه الطبيين الموضوعين تحت سلطتهم ويقوم المدربون الممرضون بمهام التعليم في مدارس التعليم الاختصاصى لتكوين الاعوان شبه الطبيين والمعاونين شبه الطبيين