مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات احراز شهادة دبلوم دولة المعاون | شبه طبي ، وتنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية .
يعلن الوزير المكلف بالصحة العمومية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين فيها