الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
توزع اختصاصات الاصناف المذكورة أعلاه على الوجه التالي :
يقوم الممرضون ، تحت ادارة الاطباء رؤساء المصلحة ، بتأمين الوصفات الطبية للعلاج وبتوزيع الادوية والاغذية على المرضى وبتأمين الوسائل الصحية لهم ، ويكلفون بالسهر على نظافة الامكنة والفراش ولوازمه والادوات يقوم موظفو المختبرات تحت نظر رؤساء المصلحة
- 6 ८ الاطباء وعلماء الاحياء بتأمين التحاليل المطلوبة من الهيئة الطبية 6 وهم مكلفون بمراقبة المنتجات والنماذج المعهود بها اليهم وبحفظ وصيانة أدوات عملهم ، يقوم مشغلو جهاز الاشعة تحت نظر رؤساء المصلحة الاطباء والاخصائيين بالاشعة بأشغال الاشعة والانجازات | المطلوبة من الهيئة الطبية وهم مكلفون بالسهر على حسن سير واستعمال الادوات المعهود بها اليهم ،
- ، يكلف محضرو الادوية ، تحت ادارة رؤساء صيادلة المصلحة باجراء التحاليل والتحضيرات وتأمين خدمة الادوية المطلوبة من الهيئة الصحية ، ويسهرون على المحافظة على المنتجات والادوية المعهود بها اليهم وعلى توزيعها وتعويضها ، ويمكن تكليفهم بمسؤولية الادوية الخاصة بوكالة للصيدلة المركزية وفقا للشروط التي تحدد بموجب قرار من وزير الصحة العمومية ، يكلف صانعو أجهزة بدل الاسنان ، تحت ادارة رؤساء - المصلحة الجراحين في الاسنان باتمام التجهيزات والبدل المطلوبة منهم ، ويسهرون على سلامة سير الادوات وأعمال التركيب المعهود بها اليهم ، يقوم المجبرون تحت مسؤولية رؤساء المصلحة الاطباء بانجاز أجهزة التبديل التجبيرية ،
- يقوم مشغلو الاجهزة الكهربائية لرسم الدماغ تحت نظر رؤساء المصلحة الاطباء بالاشغال الخاصة برسم الدماغ على الكهرباء