الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك المعاونين شبه الطبيين على الوظائف التالية :
معاونو المعالجين المكلفون بمعونة الممرضين ،
- معاونو موظفى المختبر ، المكلفون بمعونة موظفى المختبر ، معاونو مشغلى جهاز الاشعة 6 المكلفون بمعونة مشغلى | جهاز الاشعة معاونات مربيات الاطفال ، المكلفات بمعونة الممرضين ومربيات الاطفال مولدات قرويات مكلفات تحت سلطة أطباء الصحة العمومية ، بمساعدة النوافس وتوفير العلاجات للأمهات قبل الولادة وبعدها ، وبمساعدة القابلات عند اللزوم في اتمام مهامهن ، معاونو صانعي أجهزة البدل ، المكلفون بمساعدة صانعي بدل الاسنان 6 مساعدو جراحي الاسنان على كرسى التطبيب ، المكلفون بناء على تعليمات هؤلاء الاخيرين بتقديم المواد والآلات والسهر على نظافة الآلات والاماكن وعلى حسن سير التجهيز وتجديد الادوية والمواد الصيدلانية ، معاونو المعالجين بالحركة المكلفون بمعونة هؤلاء الاخيرين ،
- معاونو محضري الادوية المكلفون بمعونة هؤلاء الاخيرين .