مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك الاعوان شبه الطبيين على الوظائف التالية :
- الممرضون ، موظفو المختبر ،
- مشغلو جهاز الاشعة ،
- محضرو الادوية ،
- صانعو أجهزة بدل الاسنان ،
- المجبرون ، مشغلو الاجهزة الكهربائية لرسم الدماغ -