الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين على أصناف الوظائف التالية :- وظائف المعالجين بالتمسيد بالحركات ، والمعالجين بالعوامل الطبيعية المكلفين بتطبيق الأوامر الطبية الخاصة بتوفيق الحركة . 962 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وظائف الاعوان التقنيين الخاصين بالتصحيح والمكلفين | - بالاشراف على سلامة الوسط والمساهمة في تخطيطات | الوقاية ، وظائف المختصين بالحميات المكلفين باتمام المداواة التي تفرضها - الهيئة الطبية على صعيد الحميات الغذائية وما يتعلق بها ، وظائف المساعدات الاجتماعيات المكلفات بالقيام بالدور - الطبي الاجتماعي ، وانشاء الاتصالات الضرورية مع الهيئات العمومية والخصوصية ذات الصبغة الاجتماعية ، ومنح المعونة الاجتماعية والطبية الاجتماعية في القطاعات العمرانية والقروية وفي الوحدات الصحية والهيئات العمومية . ويمكن أن تكلف بالتحقيقات الاجتماعية لدى العائلات والجماعات ، على الموظفين شبه الطبيين ، والاتصالات الضرورية مع الاطباء رؤساء المصلحة والمصالح الادارية .