مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل المعاونون شبه الطبيين سلكا للموظفين المكلفين تحت مسؤولية الموظفين الطبيين والاعوان شبه - الطبيين الذين يساعدونهم في مهامهم اليومية - بالمساعدة في تنفيذ الوصفات الطبية و هم مسؤولون عن حسن تنفيذ التعليمات الموجهة لهم ، وعن - حفظ الأدوات والمنتجات المعهود بها اليهم .. ويمكن علاوة على ذلك ، تكليفهم بأن ينوبوا مؤقتا عند الحاجة أو في حالة الاستعجال الاعوان شبه الطبيين عندما يحصل لهم مانع