مرسوم رقم 68-327
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-327 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل الأعوان شبه الطبيين سلكا للموظفين المكلفين - تحت مسؤولية الموظفين الطبيين وعند اللزوم ، الاعوان الاختصاصيين شبه الطبيين 6 بتنفيذ الأوامر الطبية .
ويكونون مسؤولين عن حسن تنفيذ التعليمات الصادرة لهم ، وعن الحفاظ على الادوات والمنتجات المعهود بها اليهم